أسعد بن مهذب بن مماتي

268

كتاب قوانين الدواوين

ومقدار ما يحتاجه الفدان من التقاوى « 1 » الشتل ، إن رخص كان دينارا واحدا الفدان « 2 » ، وإن غلا « 3 » كان دينارين « 4 » . وقت إدراكه بؤونه وأيبب ومسرى . ومتحصله من ثلاثين دينارا إلى ما حواليها . خراجه ثلاثة دنانير الفدان « 5 » على حكم الديوان . السمسم النيلي في أواخر بؤونه . مقدار ما يحتاج إليه الفدان بداره « 6 » ربع ويبه . ووقت إدراكه توت . والذي يتحصل منه أردب واحد إلى خمسة « 7 » . النيلة [ 66 ب ] أوان زراعتها بشنس وبؤونه . وحاجتها من الزريعة نصف وربع ويبة « 8 » إلى ويبة الفدان « 8 » . « 9 » إدراكها أبيب ومسرى « 9 » .

--> ( 1 ) س ، غو « التقوية » . ( 2 ) في الأصل « الفدن » بسقوط الألف . ( 3 ) في الأصل غ « علا » وما أثبتناه في النص عن م 50 ا 19 هو الأصح . ( 4 ) أي 60 ، 120 قرشا على التوالي عن مساحة قدرها 5929 مترا مربعا . ( 5 ) أي 180 قرشا عن مساحة قدرها 5929 مترا مربعا . ( 6 ) م 50 ا 22 « من البدار » . ( 7 ) زيد هنا على س ، غو لفظة « وخراجه » فقط . ( 8 - 8 ) م 50 ا 25 « لكل فدان » . ( 9 - 9 ) ساقطة من م .